المادة 1

يُسمّى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022) ويُعمَل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تَدُل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة

الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس

مجلس مفوّضي الهيئة.

الرئيس

رئيس المجلس.

الدائرة

دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

الناخب

كلّ أردنيّ له الحقّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون.

المترشح

الناخب الذي تم قبول طلب ترشُّحه للانتخابات النيابية وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون.

المقترع

الناخب الذي مارس حقّه في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون.

النائب

:

المترشِّح الفائز بعضوية مجلس النواب وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون.

الدائرة الانتخابية العامة

دائرة انتخابية تشمل جميع مناطق المملكة خُصِّص لها عددٌ من المقاعد النيابية وفقًا لأحكام هذا القانون.

الدائرة الانتخابية المحلية

جزء من المملكة خُصِّص له عددٌ من المقاعد النيابية وفقًا لأحكام هذا القانون بما فيها
دوائر البادية.

الدائرة الانتخابية

الدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية.

لجنة الانتخاب

اللجنة المشكَّلة في كلّ دائرة انتخابية بقرار
من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون.

رئيس الانتخاب

رئيس لجنة الانتخاب.

مركز الاقتراع والفرز

المكان الذي تحدّده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتَي الاقتراع والفرز.

المقيم

الأردنيّ الذي يقع مكانُ إقامته المعتاد في دائرة انتخابية معينة، ولا يعتبر منقطعًا عن الاقامة فيه لمجرد تغيُّبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أيّ وقت يشاء وإن كان له مكان إقامة خارج المملكة.

مفوَّض القائمة

الشخص المفوَّض خطّيًّا من الحزب أو التحالف الحزبي أو القائمة المحلية أو من المترشحين في القائمة المحلية.

القائمة الحزبية

القائمة المشكَّلة من حزب أو تحالف حزبيّ لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية.

القائمة المحلية

القائمة المشكَّلة من عدد من المترشّحين
في الدائرة الانتخابية المحلية لغايات المشاركة
في الانتخابات النيابية.

القائمة

القائمة الحزبية والقائمة المحلية.

نسبة الحسم (العتبة)

نسبة تُمثل الحد الأدنى من مجموع أصوات المقترعين الذي يتوجّب أن تحصل عليه القائمة للتنافس على الفوز بمقعد أو أكثر من مقاعد مجلس النواب.

التعليمات التنفيذية

التعليمات التي يُصدرها المجلس وفقًا لأحكام
هذا القانون وأحكام قانون الهيئة.

المادة 3

أ- لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون.

ب- يوقَف استعمال حقّ الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني.

ج- يُحرم من ممارسة حق الانتخاب:-

1- المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتبارَه قانونيًّا.

2- غير كامل الأهلية.

د- لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسمَ من يُوقَف استعمال حقه في الانتخاب أو يُحرَم منه وفقًا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المـادة.

لتفاصيل أكثر

يمكنك الاطلاع على جميع المواد من هنا